دائرة الترخيص لديها صلاحية إلغاء رخصة قيادة السائق بموجب المادة 549(ج) من أنظمة المرور. تنص هذه المادة على أنه: “السائق الذي تراكمت ضده 36 نقطة سارية أو أكثر سيتم سحب رخصة قيادته لمدة 3 أشهر، وتجدد دائرة الترخيص رخصته عند انتهاء فترة الإلغاء وفقًا لهذه الفقرة.”
حدد المشرّع أن بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على مخالفات المرور بموجب قانون وأنظمة المرور، سيتم تطبيق آلية إنفاذ إدارية تديرها دائرة الترخيص لبعض المخالفات. تُحدد هذه المخالفات في الإضافة السادسة لأنظمة المرور التي تبين عدد النقاط المستحقة لكل مخالفة. على سبيل المثال، تراكم 36 نقطة يؤدي إلى إلغاء إداري لرخصة القيادة لمدة 3 أشهر. إذا تراكمت 36 نقطة أخرى في غضون 6 سنوات أو 72 نقطة، يتم الإلغاء لمدة 9 أشهر.
خطوات إلغاء الرخصة
عند تجاوز السائق حد 36 نقطة، تتبع دائرة الترخيص الإجراء التالي:
- يتم إرسال إشعار للسائق بوجوب تسليم رخصة قيادته في غضون 10 أيام، مع إمكانية طلب جلسة استماع إذا كان لديه اعتراضات على عدد النقاط.
- إذا لم يقم السائق بتسليم الرخصة أو طلب جلسة استماع خلال 45 يومًا، يتم تسجيل الإلغاء تلقائيًا في النظام مع ملاحظة أن الرخصة لم تُسلم.
الوعي السائق بإلغاء الرخصة
للإدانة بمخالفة القيادة أثناء الإلغاء، يجب على الادعاء إثبات أن السائق كان على علم بالإلغاء. يشترط إثبات المعرفة الفعلية للسائق بالإلغاء من خلال الظروف الواقعية.
وسائل الإبلاغ
- إرسال إشعار بالبريد: لا يكفي الإبلاغ بالبريد المسجل وفق المادة 550 من أنظمة المرور لإثبات معرفة السائق بالإلغاء إذا لم يتم استلام البريد.
- إخطار الشرطة: حتى إذا أبلغ ضابط شرطة السائق بالإلغاء بناءً على معلومات نظام الشرطة، فإن هذا لا يفي بمتطلبات إثبات المعرفة، إلا إذا قدم الضابط القرار المكتوب موقعًا من دائرة الترخيص.
أهمية تقديم الإشعار الرسمي
يتطلب إثبات المعرفة تقديم قرار الإلغاء الرسمي موقعًا من دائرة الترخيص مرفقًا بإشعار يوضح حق السائق في طلب جلسة استماع.